"من الصحاح":
" قالت عائشة رضي الله عنها: كان": اسمه ضمير الشأن.
"يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان؛ تعني بهذا: الشغل بالنبي عليه الصلاة والسلام"؛ أي: لخدمته - صلى الله عليه وسلم -؛ كي لا يفوته - صلى الله عليه وسلم - الاستمتاع بها، فلذلك أخرت الصوم إلى شعبان؛ إذ لا يجوز التأخير عنه.
وعدم اشتغال كل منهما بالآخر في شعبان؛ لصومه - صلى الله عليه وسلم - شعبان، إلا قليلا منه، فتتفرغ هي لقضاء ما عليها من رمضان.
* * *
1446 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه".
"عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم"؛ أي: صوم التطوع.
"وزوجها شاهد"؛ أي: حاضر في البلد.
"إلا بإذنه"؛ كيلا يفوت عن الزوج الاستمتاع.
"ولا تأذن في بيته"؛ أي: لا تأذن المرأة أحدا من الأجانب أن يدخل بيت زوجها "إلا بإذنه".
* * *
1447 - وقالت معاذة لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟، قالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.