تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الحسان:

388 - عن عروة بن الزبير - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق".

"من الحسان":

" عن عروة بن الزبير أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض"، (كان) هذه تامة.

"فإنه دم أسود"، وذلك باعتبار الأغلب، وإلا فقد يكون أحمر وغيره.

"يعرف"؛ أي: يعرفه النساء، فإن المستحاضة إذا كانت ذات تمييز، بأن ترى في بعض الأيام دما أسود، وفي بعضها دما أحمرا أو أصفر، فالدم الأسود حيض بشرط ألا ينقص من يوم وليلة، ولا يزيد على خمسة عشر يوما.

"فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة"؛ أي: اتركيها.

"وإذا كان الآخر"؟ بأن كان دما أحمر أو أصفر فدم استحاضة، بشرط ألا ينقض الدم الأحمر أو الأصفر الواقع بين أسودين عن خمسة عشر يوما، فإذا كان كذلك "فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق" منشق، فإذا زال شرط من هذه الشروط فليست بمميزة، فإذا كانت كذلك، أو فقدت شرط تميزها فليس لها عادة، أو كان فنسيتها تجعل حيضها في أول كل شهر يوما وليلة في قول، وستة أو سبعة في قول، ثم تؤمر بالوضوء والصلاة إلى آخر الشهر.

* * *

389 - عن أم سلمة رضي الله عنها: أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لتنظر

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ١ · ص ٣٤٦