تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يستحب ترك انتظاره إذا علموا أنه يجيء بعد مضي زمان كثير، أو لم يعلموا متى يجيء، أما إذا علموا يستحب الانتظار، وإن كان موضع الإمام قريبا من المسجد يستحب إعلامه وقت الصلاة.

* * *

من الحسان:

359 - قال أبو بكرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.

"من الحسان":

" قال أبو بكرة"، اسمه نفيع بن الحارث.

"عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أرخص"؛ أي: جوز "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس"، الفاء للتعقيب؛ أي: لبس "خفيه" بعد تمام الطهارة.

"أن يمسح عليهما" متعلق بأرخص.

* * *

360 - وقال صفوان بن عسال - رضي الله عنه -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.

"وقال صفوان بن عسال المرادي: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا" بسكون الفاء؛ بمعنى: مسافرين.

"أن لا ننزع خفافنا" جمع خف، يعني: أن نمسح عليها.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ١ · ص ٣٢٧