تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"قال"؛ أي: ابن مسعود.

"قلت: نبيذ"، وهو التمر أو الزبيب المنبوذ؛ أي: الملقى في الماء.

"قال: تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ منه"، يدل على أن التوضؤ بنبيذ التمر جائز، وبه قال أبو حنيفة خلافا للشافعي إذا تغير.

"وهذا ضعيف، وأبو زيد مجهول، وقد صح": * * *

333 - عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

"عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، فلم يكن ما روي عنه ثابتا، ولئن ثبت فلم يكن نبيذا متغيرا، بل كان ماء معدا للشرب، كانوا يفعلون ذلك ليجتذب ملوحة مائهم فيكون أوفق وأنفع لأمزجتهم.

* * *

334 - عن كبشة بنت كعب بن مالك - رضي الله عنه -، وكانت تحت ابن أبى قتادة: أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى لها الإناء، قالت: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ قالت: فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات".

"وعن كبشة - رضي الله عنها - بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة"؛ أي: كانت زوجته، وكان اسم ابن أبي قتادة عبد الله.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ١ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ١ · ص ٣١٠