٢٨٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَفَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ»
٢٨٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ، وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ»
٢٨٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «لَا نَفَلَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَرُدُّ الْمُسْلِمُونَ، قَوِيُّهُمْ عَلَى ضَعِيفِهِمْ»
قَالَ رَجَاءٌ: فَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَقُولُ لَهُ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ، الرُّبُعَ، وَحِينَ قَفَلَ الثُّلُثَ» فَقَالَ عَمْرٌو: أُحَدِّثُكَ عَنْ أَبِي عَنْ جَدِّي، وَتُحَدِّثُنِي عَنْ مَكْحُولٍ "
بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ
[حكم الألباني]
صحيح
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (في البدأة) أي ابتداء الغزو. وذلك بأن نهضت سرية من العسكر وابتدروا إلى العدو. في أول الغزو فغنموا فكان يعطيهم الربع. (وفي الرجعة) وإن فعل طائفة مثل ذلك حين رجوع العسكر كان يعطيهم الثلث. لضعف الظهر والفتور والشوق إلى الأوطان فزاد لذلك] .
[حكم الألباني]
ضعيف الإسناد
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده حسن
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (قويهم على ضعيفهم) أي إذا خرج العسكر مع اإمام إلى أرض العدو ثم حارب الأقوياء فالقسمة يشترك بها الكل.
[حكم الألباني]
صحيح دون الموقوف على جد عمرو