تخطَّ إلى المحتوى

٢٧١٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطَافِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي»

بَابُ فَرَائِضِ الصُّلْبِ

٢٧٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد قلت أخرجه الحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح الإسناد. وفيما قاله نظر. فإن حفص بن عمر المذكور ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وأبو حاتم. وقال ابن حبان لا يجور الاحتجاج به بحال وقال ابن عدي قليل الحديث. وحديثه. كما قال البخاري منكر

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (تعلموا الفرائض) يحتمل أن المراد بها ما فرضه الله تعالى على عباده من الأحكام. وعلى هذا فمعنى كونها نصف العلم بها نصف علم الشرائع والنصف الآخر العلم بالمحرمات. (ينزع) أي يخرج. (من أمتي) بموت أهله وقلة إهتمام غيرهم به. لا أنه يخرج من صدورهم] .

[حكم الألباني]

ضعيف

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (قتل معك) ظرف مستقر) . أي كائنا معك. لا ظرف لغو متعلق بقتل لاقتضائه المشاركة في القتل] .

[حكم الألباني]

حسن

سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي · الجزء ٢ · الصفحة ٩٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.