تخطَّ إلى المحتوى

٢٥٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»

٢٥٩٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»

بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ

٢٥٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، " فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أُرِدْ هَذَا، رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ»

٢٥٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: «مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ مِنَ الْجِرَانِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ» قَالَ: الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ»

بَابُ تَلْقِينِ السَّارِقِ

[حكم الألباني]

صحيح

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد في إسناده عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (في ثمر) فسر بما كان معلقا بالشجر قبل أن يجد ويحرز. وقيل المراد أنه لا يقطع فيما يتسارع إليه الفساد ولو بعد الإحراز.]

[حكم الألباني]

صحيح لغيره

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (لم أرد هذا) أي ما قصدت بإحضاره عندك أن تقطع يده. (فهلا قبل أن تأتيني به) أي لو تركته قبل إحضاره عندي لنفعه ذلك وأما بعد ذلك فالحق للشرع لا لك.]

[حكم الألباني]

صحيح

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (أكمامه) جمع كم. وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر. ويعرف في كتب اللغة بأنه وعاء. الطلع وعطاء النور. (فثمنه) أي فعلى الآخذ ثمنه. أراد به قيمته. (ومثله معه) قيل هو من باب التعزير بالمال. وغالب العلماء على أن التعزير بالمال منسوخ. (الجرين) موضع التمر الذي يجفف فيه. والمقصود أنهلا بد من تحقق الحرز في القطع. (ثمن المجن) المراد به ربع دينار. (الحريسة) الشاة التي يدركها لليل قبل أن تصل إلى مراحها. (النكال) العقوبة. (المراح) الموضع الذي تروح إليه الماشية أي تأوى إليه ليلا. نهاية.]

[حكم الألباني]

حسن

سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.