٢٤٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلَإِ، وَالنَّارِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ»
٢٤٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ "
٢٤٧٤ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ، وَالْمِلْحُ، وَالنَّارُ»، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ؟ قَالَ: «يَا حُمَيْرَاءُ مَنْ أَعْطَى نَارًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ، وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ الْمِلْحُ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا»
بَابُ إِقْطَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد عبد الله بي خراش. قد ضعفه أبو زرعة والبخاري وغيرهما. وقال محمد بن عمار الموصلي كذاب
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار) ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فقالوا إن هذه الأمور الثلاثة لا تملك ولا يصح بيعها مطلقا. والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلأ الكلأ المباح الذي لا يختص بأحد. وبالماء ماء السماء والعيون والأنهار التي لامالك لها. وبالنار الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه. وقال الخطابي الكلأ هو الذي ينبت في موات الأرض يرعاه الناس. وليس لأحد أن يختص به.]
[حكم الألباني]
صحيح دون وثمنه حرام
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد هذا إسناد صحثح وجاله موثقون. لأن محمد بن عبد الله بن يزيد أبا يحيى المكي وثقه النسائي وابن أبي حاتم وغيرهما. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.
[حكم الألباني]
صحيح
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان
وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وأعله بعلي بن زيد بن جدعان وقال بعضهم كل حديث ورد فيه (الحميراء) ضعيف. واستثنى من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عبد الجبار بن الورد عن عمار الذهبي عن سالم بن أبي الجعد عن أم سلمة قالت ذكر النبي ﷺ خروج بعض أمهات المؤمنين. فضحكت عائشة. فقال (انظري ياحميراء أن لا تكوني أنت) ثم التفت إلى علي فقال (إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها) قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (ياحميراء) تصغير الحمراء يريد البيضاء.]
[حكم الألباني]
ضعيف