٢٢٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ»
٢٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ أَبُو حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا»
٢٢٧٦ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: «إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ»
٢٢٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَكَاتِبَهُ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده نجيح بن عبد الرحمن أبو معشر. متفق على تضعيفه
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (سبعون حوبا) الحوب الإثم. والمراد أنها سبعون نوعا من الإثم. والمراد التكثير دون التحديد. (أيسرها) أي أخف تلك الآثام إثم نكاح الرجل أمه. والمراد به العقد أو الجماع. فالحديث يدل على أن الربا أشد من الزنا.]
[حكم الألباني]
صحيح
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح. وابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم. وهو ثقة. وقد انفرد برواية هذا الحديث عن شعبة.
[حكم الألباني]
صحيح
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
إسناده صحيح ورجاله موثقون. إلا أن سعيدا وهو ابن عروبة اختلط بأخرة. كذا في الزوائد
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (إن آخر ما نزلت آية الربا) المراد أنها آخر ما نزلت في الحلال والحرام
(ولم يفسرها لنا) أي تفسيرا جامعا لتمام الجزئيات مغنيا عن مؤنة القياس. وإلا فالتفسير قد جاء. ومراده أنهلا بد في باب الربا من الاحتياط. (فدعوا الربا والريبة) في الصحاح الريب الشك والاسم الريبة. والمراد أن ما يشتبه الأمر فيه ينبغي تركه تورعا في هذا الباب.]
[حكم الألباني]
صحيح
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (آكل الربا) أي آخذه ولو لم يأكل. (موكله) أي معطيه. إنما لعن الكل لمشاركتهم في الإثم.]
[حكم الألباني]
صحيح