٢١٧٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ
٢١٧٣ - قَرَأْتُ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو حُذَافَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، نَهَى عَنِ النَّجْشِ»
٢١٧٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تَنَاجَشُوا»
بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
٢١٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»
٢١٧٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»
[حكم الألباني]
صحيح
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (النجش) هو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليضر بذلك غيره]
[حكم الألباني]
صحيح
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (لا تناجشوا) جيء بالتفاعل لأن التجار يتعارضون فيفعل هذه بصاحبه على أن يكافئه بمثل مافعل فنهوا عن أن يفعلوا معارضة فضلا عن أن يفعل بدءا
[حكم الألباني]
صحيح
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (لا يبيع حاضر لباد) الحاضر هو المقيم بالبلدة والبادي البدوي وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعا له بأن يكون دلالا له
[حكم الألباني]
صحيح
[حكم الألباني]
صحيح