٣٦٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ "
٣٦٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ نَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكُمْ»
٣٦٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى الْيَهُودِ فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ، فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ "
بَابُ السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٦٩٧ - ش - (وعليكم) أي لا تقولوا وعليكم السلام. لأنهم كثيرا ما يوهمون السلام ويقولون السام
وهو الموت. فقولوا وعليكم ما قلتم.]
[حكم الألباني]
صحيح
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٦٩٨ - ش - (فقالوا السام) هو الموت. وقيل الموت العاجل. وجاءت الرواية في الجواب بالواو وحذفها. والحذف لرد قولهم عليهم. لأن مرادهم الدعاء على المؤمنين. فينبغي للمؤمن رد ذلك الدعاء عليهم. وأما الواو فإنما ذكرت تشبيها بالجواب. والمقصود هو الرد.]
[حكم الألباني]
صحيح
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده ابن إسحاق وهو مدلس. قال وليس لأبي عبد الرحمن هذا سوى هذا الحديث عند المصنف. وليس له شيء في بقية الكتب الستة.
[حكم الألباني]
صحيح