تخطَّ إلى المحتوى

٣٣٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ»

٣٣٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدٍ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ سَعْدٌ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيثُهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ» يَعْنِي فِي التَّمْرِ

بَابُ تَفْتِيشِ التَّمْرِ

٣٣٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أُتِيَ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ، فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ»

بَابُ التَّمْرِ، بِالزُّبْدِ

٣٣٣٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنَيْ بُسْرٍ السُّلَمِيَّيْنِ قَالَا: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَوَضَعْنَا تَحْتَهُ قَطِيفَةً لَنَا، صَبَبْنَاهَا لَهُ صَبًّا، فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل عَلَيْهِ الْوَحْيَ فِي بَيْتِنَا، وَقَدَّمْنَا لَهُ زُبْدًا، وَتَمْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ ﷺ "

بَابُ الْحُوَّارَى

[ش الحوراى ما حور من الطعام بيض. وفي للنهاية الخبز الحوارى الذي نخل مرة بعد مرة]

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (أن يقرن الرجل بين التمرتين القران. ويروي الإقرن والأول أصح وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل أي يجمع بينهما. (يستأذن) أي الذي يريد الإقران. (أصحابه) الذين يأكل معهم.]

[حكم الألباني]

صحيح

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد هذا إسناد صحيح. رجاله ثقات. وليس لسعد عند المصنف غير هذا الحديث. وليس له شيء في بقية الكتب الستة.

[حكم الألباني]

صحيح

[حكم الألباني]

صحيح

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (قطيفة) كساء له خمل.]

[حكم الألباني]

صحيح

سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي · الجزء ٢ · الصفحة ١١٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.