تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ» ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ، وَلِلْكِلَابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ

٣٢٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ» ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ، وَكَلْبِ الْعِينِ قَالَ بُنْدَارٌ: الْعِينُ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ

٣٢٠٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِقَتْلِ الْكِلَابِ

٣٢٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: رَافِعًا صَوْتَهُ، «يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَكَانَتِ الْكِلَابُ، تُقْتَلُ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ»

بَابُ النَّهْيِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (مالهم وللكلاب) أي لاداعي لهم إلى قتلهم لها ولا يتعلق بهم أمر يقتضي ذلك.]

[حكم الألباني]

صحيح

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (في كلب العين) قال السندي قال الدميري في لفظ مسلم والنسائي ثم رخص في كلب الصيد والغنم فلفظ المصنف كلب العين تصحيف. والصواب الغنم. ثم قال وتفسيره العين بالحيطان خلاف المعروف. ففي النهاية العين جمع أعين وهو واسع العين؟؟ نقص؟؟ والمرأة عيناء اه -.]

[حكم الألباني]

صحيح

[حكم الألباني]

صحيح

[حكم الألباني]

صحيح

سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن ابن ماجه - ت عبد الباقيج ٢ · ص ١٠٦٨