تخطَّ إلى المحتوى

١٦٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، «يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ»

١٦٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ»

١٦٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، مَوْلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ، قَالَ: «قَدْ أَفْطَرَا»

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

١٦٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: دَخَلَ الْأَسْوَدُ، وَمَسْرُوقٌ، عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَا: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَفْعَلُ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش (وأيكم يملك إربه) أكثرهم يرويه بفتحتين بمعنى الحاجة. وبعضهم بكسر فسكون. وهو يحتمل معنى الحاجة والعضو أي الذكر. ورد تفسيره بالعضو بأنه خارج عن سنن الأدب. قيل معناه إنه مع ذلك يأمن الإنزال والوقاع. فليس لغيره ذلك. فهذا إشارة إلى علة عدم إلحاق الغير به في ذلك. ومن يجيزها للغير يجعل قولها إشارة إلى أن غيره له ذلك بالأولى. فإنه أملك الناس لإربه ويباشر ويقبل فكيف لا يباح لغيره اه -. السندي] .

[حكم الألباني]

صحيح

[حكم الألباني]

صحيح

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف زيد بن جبير وضعف شيخه أبي يزيد الضني. ونقل عن التقريب أبو يزيد الضني مجهول. وقال الزبيري حديث منكر وأبو يزيد مجهول

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش (قد أفطرا) أي تعرضنا للإفطار لأن التقبيل من مقدمات الجماع] .

[حكم الألباني]

ضعيف جدا

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش (يباشر) أي يمس بشرة المرأة ببشرته كوضع الخد على الخد ونحوه] .

[حكم الألباني]

صحيح

سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.