تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَرَادَتْ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ دِيَارِهِمْ إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعْرُوا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: «يَا بَنِي سَلِمَةَ، أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ؟» فَأَقَامُوا

٧٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ بَعِيدَةً مَنَازِلُهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَقْرُبُوا، فَنَزَلَتْ ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾ [يس: ١٢] قَالَ: «فَثَبَتُوا»

بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ

٧٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ، تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»

٧٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش (بنو سلمة) بطن من الأنصار. وكانت ديارهم على بعد من المسجد. وكانت المسافة تمنعهم في سواد الليل وعند وقوع الأمطار واشتداد البرد. فأرادوا أن يتحولوا إلى قرب المدينة. (أن يعروا المدينة) أي يجعلوا نواحي المدينة خالية. (آثاركم) أي خطاكم إلى المسجد] .

[حكم الألباني]

صحيح

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد هذا موقوف. فيه سماك وهو ابن حرب وإن وثقة ابن معين وأبو حاتم فقد قال أحمد مضطرب الحديث. وقال يعقوب بن شيبة روايته عن عكرمة خاصة مضطربة. وروايته عن غيره صالحة

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش (ما قدموا) من الأعمال. (وآثارهم) أي خطاهم إلى المساجد أو مطلقا] .

[حكم الألباني]

صحيح

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش (بضعا وعشرين درجة) البضع بكسر الباء وقد تفتح ما بين الواحد أو الثلاث إلى العشرة] .

[حكم الألباني]

صحيح

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش (فضل الجماعة) أي فضل صلاة أحدكم في الجماعة] .

[حكم الألباني]

صحيح

سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن ابن ماجه - ت عبد الباقيج ١ · ص ٢٥٨