تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقتله" قال: قلت: يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقتله، فإن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال" (¬1).

أبو داود، عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح" (¬2).

النسائي، عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا" (¬3).

وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قتل المومن أعظم عند الله من زوال الدنيا" (¬4).

البزار، عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بينا أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام" (¬5).

هذا صحيح، ولعل هذه الفتن هي التي تكون عند خروج الدجال، والله ورسوله أعلم.

وقد ذكر أبو داود من حديث أبي الدرداء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٣٧٤