تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمش في خف واحد ولا يأكل بشماله" (¬1).

مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا" (¬2).

الترمذي، عن عائشة قالت: ربما مشى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نعل واحدة (¬3).

في إسناده ليث بن أبي سليم.

ورواه من طريق آخر من فعل عائشة، قالت: وهو أصح (¬4).

أبو داود، عن ابن عباس قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه (¬5).

AUTO باب في الخضاب

مسلم، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم" (¬6).

وعن جابر بن عبد الله قال: أتي بأبي قحافة عام فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" (¬7).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٩٨