تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليكونن من أمتي أقواما يستحلون الحر والحرير"وذكر كلاما قال: "يمسخ منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة" (¬1).

الحر هو الزنا، قاله الباهلي، وروي الخز بالخاء والزاي، والصواب ما تقدم.

مسلم، عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر عن أمها قالت: هذه جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها فنحن نغسلها للمرضى ويستشفى بها (¬2).

وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما، أو وجع كان بهما (¬3).

وفي رواية: من حكة كانت بهما من غير شك (¬4).

وذكر أبو أحمد من حديث عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لباس الحرير عند القتال (¬5).

عيسى بن إبراهيم بن طهمان ضعيف عندهم، بل متروك.

أبو داود، عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٨٢