تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به (¬1).

في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الخدري وثقه أبو زرعة، ويحيى بن معين يقول فيه: صالح الحديث وضعفه غيرهما.

مسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسهما" (¬2).

أبو داود، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: "ما هذه الريطة عليك؟ " فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم، فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد، فقال: "يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ " فأخبرته فقال: "ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء المضرجة التي ليست بالمشبعة ولا الموردة" (¬3).

ورواه من حديث إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن شفعة السمعي عن عبد الله بن عمرو إلا أنه قال: وعلي ثوب مصبوغ بعصفر

مورد (¬4).

البخاري، عن البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المياثر الحمر (¬5).

أبو داود، عن ابن سيرين عن معاوية بن أبي سفيان قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تركبوا الخز ولا النمار" (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٨٣