تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرويه شيخ من الأردن يقال له أبو عبد العزيز.

أبو داود، نا هناد بن السري نا أبو الأحوص عن عاصم يعني ابن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهدا، وأصابوا غنما فانتهبوها، وإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي على قدميه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم عجل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: "إن النهبة ليست بأحل من الميتة" أو: "إن الميتة ليست بأحل من النهبة" (¬1).

الشك من هناد.

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما قرية أتيتموها أو أقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم" (¬2).

البخاري، عن أسلم مولى عمر قال: قال عمر: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر (¬3).

زاد النسائي: سهمانا (¬4).

أبو داود، عن بشير بن يسار مولى الأنصاري عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٨٧