تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفى أخرى: وسألت عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم، بمثل ما قال في المرأة (¬1).

الترمذي، عن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلموه إني مملوك، فأمرني فقلدت السيف فإذا أنا أجره، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع (¬2).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

وذكر النسائي عن رافع بن سلمة عن حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه، [أنها] خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة خيبر وأنا سادسة ست نسوة، فبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن معه نساء، فأرسل إلينا فأتيناه، فرأينا في وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغضب فقال لنا: "ما أخرجكن وبأمر من خرجتن؟ " قلنا: خرجنا يا رسول الله معك نناول السهام ونسقي السويق ونداوي الجرحى، ونغزل الشعر نعين به في سبيل الله، قال: "قمن فانصرفن" قالت: فلما فتح الله لرسوله خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجل [كسهام الرجال]، فقلت لها: يا جدة وما الذي أسهم لكن؟ قالت: التمر (¬3).

حشرج لا أعلم روى عنه إلا رافع بن سلمة بن زياد.

ومن طريقه خرجه أبو داود (¬4).

وأيضا فقد صح أنه عليه السلام أسهم للرجال من غير التمر يوم خيبر.

وصح أيضا غزو النساء يوم خيبر وعلمه - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وقد تقدم ذلك لمسلم، وحنين كانت بعد خيبر.

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٨٤