تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها" (¬1).

خرجه مسلم أيضا. (¬2)

مسلم، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغير إلى طلوع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. . . . . . وذكر الحديث (¬3).

وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع نخل بني النضير وحرق، ولها يقول حسان:

وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير

وفي ذلك نزلت ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة. . . . . . . . . . .﴾ الآية (¬4).

وذكر أبو داود في المراسيل عن مكحول قال: أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا هريرة ثم قال: "إذا غزوت. . . . ." فذكر أشياء ثم قال: "ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه، ولا تؤذين مؤمنا" (¬5).

ومنها ولم يصل به سنده عن القاسم مولى عبد الرحمن قال النبي - صلى الله عليه وسلم -. . . . . . . ذكر نحوه قال: "لا تحرقن نخلا ولا تغرقنها، ولا تقطع شجرة مثمرة، ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة، واتق أذى المؤمن" (¬6).

والصحيح في هذا حديث مسلم في قطع نخل بني النضير كما تقدم.

مسلم، عن ابن عمر قال: وجدت امرأة في بعض تلك المغازي، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان (¬7).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٤١