تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل يعني التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ميل أو نحوه (¬1).

وذكره البخاري (¬2).

أبو داود، عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار" (¬3).

رواه سعيد بن بشير عن الزهري بمثله (¬4).

ورواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم.

قال أبو داود: وهذا أصح عندنا من الأول.

وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبقا، وجعل بينهما محللا، وقال: "لا سبق إلا في نصل أو حافر" (¬5).

عاصم بن عمر ضعيف عندهم.

وذكر أبو داود أيضا عن الحسين عن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جلب ولا جنب في الرهان" (¬6).

وقد روي هذا عن حميد عن أنس وهو خطأ، والصواب في إسناده حميد عن الحسن عن عمران (¬7).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٦