تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو داود، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التحريش بين البهائم (¬1).

مسلم، عن عمران بن حصين قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت، فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة" قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي بين [في] الناس ما يعرض لها أحد (¬2).

وفي طريق أخرى: "لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة" (¬3).

الترمذي، عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبدا مأمورا ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاثة، أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي حمارا على فرس (¬4).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

أبو داود، عن علي بن أبي طالب قال: أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون" (¬5).

وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضمر الخيل يسابق بها (¬6).

وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية (¬7).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٥