تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# رسول الله أهديت نجيبا، فأعطيت بها ثلاث مائة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: "لا أنحرها إياها" (¬1).

جهم لا يعلم له سماع من سالم.

وعن أبي الزبير عن جابر وعن عبد الرحمن بن سابط أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها (¬2).

أبو داود، عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال: سمعت غرفة بن الحارث الكندي قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأتي بالبدن، فقال: "ادعوا لي أبا الحسن" فدعي له علي فقال: "خذ بأسفل الحربة" وأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم طعنا بها في البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليا رحمة الله عليه (¬3).

حديث جابر في نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر البدن ونحر علي ما بقي أصح إسنادا من هذا، وقد تقدم في باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ومن مراسيل أبي داود عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجد؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذبح سبع شياه" (¬4).

وصله يحيى بن الحجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس والصحيح مرسل.

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٢٩٠