تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدارقطني، عن عائشة أنها ساقت بدنتين فضلتا، فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين مكانهما، قال: فنحرتهما ثم وجدت البدنتين الأوليين فنحرتهما وقالت: هكذا السنة في البدن (¬1).

لا يحتج بإسناد هذا الحديث.

وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أهدى تطوعا ثم ضلت فليس عليه البدل إلا أن يشاء، وإن كانت نذرا فعليه البدل" (¬2).

وفي رواية؛ "ثم عطبت" (¬3).

هذا يرويه عبد الله بن عامر الاسلمي المدني وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين [و] أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم.

وقد روي أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد يسنده إلى ابن عمر ولا يصح أيضا، والحديث الذي قبله عن عائشة في إسناده سعد بن سعيد

المقبري.

مسلم، عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكلم صلى الله عليه [وسلم] (¬4).

وعن علي بن أبي طالب قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، كال: "نحن نعطيه من عندنا" (¬5).

وعن عطاء عن جابر قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث في

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٢٩١