تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# البدن، وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة (¬1).

وعنه قال: كنا نتمتع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها (¬2).

وعنه قال: نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بقرة في حجته (¬3).

وفي رواية: عن عائشة بدل نسائه (¬4).

وقال النسائي: عن إسرائيل عن عمار عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: ذبح عنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حججنا بقرة بقرة (¬5).

وعن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فحضر النحر، فاشتركنا في البعير عن عشرة وفي البقرة عن سبعة (¬6).

وقال الدارقطني في حديث أيوب عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجزور في الأضحى عن عشرة" (¬7).

أيوب هذا يكنى أبو الجمل وهو ضعيف، ولم يروه عن عطاء بن السائب غيره، والصحيح ما تقدم من فعل الصحابة رضي الله عنهم.

أبو داود، عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيبا، فأعطي بها ثلاث مائة دينار، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٢٨٩