تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو داود، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء (¬1).

النسائي، عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى". فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق (¬2).

زاد أبو داود: "أو مرض" وقال: "عليه الحج من قابل" (¬3).

وقال أبو محمد في كتاب الاعراب: روينا من طريق ابن أبي شيبة قال: نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يدرك الحج فعليه الهدي وحج قابلا قال: وليجعلها عمرة" (¬4).

هذا مرسل وضعيف الإسناد.

AUTO باب

مسلم، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركابا بالروحاء فقال "من القوم"؟ فقال: المسلمون قالوا: من أنت؟ قال: "رسول الله" - صلى الله عليه وسلم -، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر" (¬5).

ومن مراسيل أبي داود عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين أيما صبي حج به أهله فمات

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٣٢٤