تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"ألك غيره؟ " قالت: لا، قال: "فأحرمي فيه" (¬1).

وعن صالح بن حسان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا محتزما بحبل أبرق فقال: "يا صاحب الحبل ألقه" (¬2).

وذكر أبو أحمد من حديث أحمد بن ميسرة أبي صالح عن زياد بن سعد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الهميان للمحرم (¬3).

لا يعرف إلا بهذا الحديث على أنه قد رواه عن صالح إبراهيم بن أبي يحيى وهو منكر من حديث زياد بن سعد، وزياد ثقة والحديث لا يصح.

مسلم، عن ابن عباس قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الحجفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال: "فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها" (¬4).

وفي طريق أخرى: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة (¬5).

زاد النسائي: "ولأهل العراق ذات عرق" خرجه من حديث عائشة وقال فيه: "ولأهل الشام ومصر الجحفة" (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٢٦٦