تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة) ثم حدثته صفية بنت عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك (¬1).

مسلم، عن يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال: "انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك" (¬2).

وفي طريق أخرى: عليه جبة صوف متضمخ بطيب (¬3).

وفي طريق أخرى: عليه جبة بها أثر من خلوق (¬4).

ومن أخرى: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات" (¬5).

زاد النسائي: ثم أحدث إحراما. قال: ولا أحسبه بمحفوظ والله أعلم. يعني هذه الزيادة (¬6).

أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (¬7).

في إسناده الحجاج بن أرطاة.

ومن مراسيل أبي داود عن مكحول قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثوب مشج بعصفر، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فأحرم في هذا؟ قال:

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٢٦٥