تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند البخاري أن عمر بن الخطاب حد لأهل العراق ذات عرق (¬1).

أبو داود، عن ابن عباس قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق العقيق (¬2).

في إسناده يزيد بن أبي زياد.

أبو داود، عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقول: "من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الاقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" أو "وجبت له الجنة" (¬3).

قال أبو حاتم: يحيى بن أبي سفيان يعني الأخنسي هذا شيخ من شيوخ أهل المدينة ليس بالمشهور ممن يحتج به (¬4).

ومن مراسيل أبي داود عن ابن سيرين قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل مكة التنعيم (¬5).

قال: قال سفيان: هذا الحديث لا يكاد يعرف، يعني حديث التنعيم.

ومن مراسيل أبي داود أيضا عن عكرمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم (¬6).

مسلم، عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل ملبدا يقول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٢٦٧