تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس" (¬1).

زاد الترمذي: "ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين" (¬2).

وقال: حديث حسن صحيح.

الدارقطني عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المرأة حرم إلا في وجهها" (¬3).

في إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل، فأحسن ما سمعت فيه لا بأس به.

وذكر أبو داود من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه (¬4).

قال يحيى بن معين: يزيد بن أبي زياد لا يحتج بحديثه.

ومن حديث عمر بن سويد قال: حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين حدثتها قالت: كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهاها (¬5).

مسلم، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب يقول: "السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين" يعني المحرم (¬6).

أبو داود عن سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٢٦٤