تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: هذا الحديث أقرب ما رأيت في هذا الباب.

٣١٧- وحديث ابن عمر الذي أشار إليه أبو داود في الصحيحين "أن رسول الله -ﷺ- جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهما"١.

وفي لفظ:

"قسم رسول الله -ﷺ- يوم خيبر [للفرس] ٢ سهمين، وللراجل سهما" لفظ البخاري٣.

= وكذلك نقل الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٤١٧ عن ابن القطان سبب إعلال الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع. قال: ولا يعرف روى عنه غير ابنه، وابنه مجمع ثقة.

وقد تعقب ابن التركماني في الجوهر النقي "٦/ ٣٢٥، ٣٢٦ من السنن" على هذا الكلام فقال: قلت: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: حديث أكبره صحيح الإسناد، ومجمع بن يعقوب معروف. قال صاحب الكمال: روى عنه القعنبي، ويحيى الوحاضي، وإسماعيل بن أبي أويس، ويونس المؤدب، وأبو عامر العقدي، وغيرهم. وقال ابن سعد: توفي بالمدينة، وكان ثقة. وقال أبو حاتم، وابن معين: ليس به بأس. وروى له أبو داود والنسائي. انتهى.

"قلت": وقال الحافظ في التقريب ٢/ ٢٣٠ فيه: صدوق، وقال في الموافقة "ل٢١٧ ب" عن هذا الحديث: حديث غريب. وقال في الفتح ٦/ ٦٨ عن الحديث: وفي إسناده ضعف.

١ البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب "٥١" سهام الفرس ... إلخ ٣/ ٢١٨.

ومسلم: في كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ٣/ ١٣٨٣.

٢ في الأصل "للفارس"، وما أثبته من ف ومن صحيح البخاري.

٣ في كتاب المغازي: باب "٣٨" غزوة خيبر ٥/ ٧٩.

وقال البخاري: فسره نافع، فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم.

وأخرجه أبو داود: في كتاب الجهاد، باب سهمان الخيل، حديث "٢٧٢٣" ٣/ ١٧٢.

وأخرجه الترمذي: في أبواب السير، باب في سهم الخيل، حديث "١٥٥٤" ٤/ ١٢٤.

وقال أبو عيسى: "حديث ابن عمر حديث حسن صحيح".

وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الجهاد، باب قسمة الغنائم، حديث "٢٨٥٤" ٢/ ٩٥٢.

وأخرجه الدارمي: في كتاب السير، باب في سهمان الخيل ٢/ ٢٢٥، ٢٢٦.

وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٢ و٦٢.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ٣٦٧