تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أن المصنف مثل هذا الأصل بما في الصحيحين:

٣١٤- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله -ﷺ- فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال١: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت: نعم. قال: "فصومي عن أمك" "٢ لكان أحسن.

قوله: وقيل: إن قوله لما سأله عمر عن قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت، أكان ذلك مفسدا؟ " فقال: لا٣.

٣١٥- رواه٤ أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله٥، عن عبد الملك بن سعيد٦، عن جابر بن عبد الله قال:

١ في ف: "قال".

٢ مسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، حديث "١٥٦" ٢/ ٨٠٤" وفيه لفظه.

والبخاري في كتاب الصيام، باب "٤٢" من مات وعليه صوم، وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا، جاز ٢/ ٢٤٠ بنحوه.

والترمذي: في أبواب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، حديث "٧١٦، ٧١٧" ٣/ ٨٦، ٨٧.

وقال أبو عيسى: "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح".

وفي تحفة الأشراف ٤/ ٤٤٣ عنه: "وقال: حسن"، وفي لفظه: "إن أختي ماتت".

وأخرجه النسائي: في السنن الكبرى، في الصيام.

انظر تحفة الأشراف ٤/ ٤٤٣.

وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام نذر، حديث "١٧٥٨" ١/ ٥٥٩.

٣ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٨٩" وفيه: "وقيل: إن قوله -عليه الصلاة والسلام- لما سأله عمر ... إلخ".

٤ في ف: "روى".

٥ هو: بكير -مصغرا- بن عبد الله بن الأشج -مولى بني مخزوم- المدني أبو عبد الله، أو أبو يوسف، نزيل مصر، ثقة. من الخامسة، مات سنة عشرين ومائة، وقيل بعدها. التقريب ١/ ١٠٨، التهذيب ١/ ٤٩١.

٦ هو: عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري المدني، تابعي، ثقة، من الثالثة.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ٣٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ٣٦٣