تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

...............................................................

= الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، حديث "٨١-٨٤" ٢/ ٧٨١-٧٨٣.

وتتمة الحديث: " ... قال: ثم جلس. فأُتي النبي -ﷺ- بعرق فيه تمر، فقال: "تصدق بهذا" فقال: أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا! فضحك النبي -ﷺ- حتى بدت أنيابه ثم قال: "اذهب فاطعمه أهلك" ".

والعرق في الحديث: هو -بفتح العين والراء- زنبيل مصنوع من الخوص، وكل شيء مظفور فهو عرق.

ولابتيها: اللابة: الحرة، وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها، وجمعها: لابات. والمراد حرتا المدينة المنورة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

انظر البخاري: في كتاب الصوم، باب "٣٠" إذا جامع في رمضان ... إلخ.

وفي باب "٣١" المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ ٢/ ٢٣٥، ٢٣٦.

وفي كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب "٢٠" إذا وهب هبة فقبضها الآخر، ولم يقل: قبضت ٣/ ١٣٧.

وفي كتاب النفقات، باب "١٣" نفقة المعسر على أهله ٦/ ١٩٤.

وفي كتاب كفارات الأيمان، باب "٢" قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ...﴾ إلخ.

وفي باب "٣" من أعان المعسر في الكفارة ٧/ ٢٣٦ مختصرا.

وفي كتاب المحاربين من أهل الكفر والمرتدين، باب "٢٦" من أصاب ذنبا من دون الحد ... إلخ ٨/ ٢٣.

وأبو داود: في كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، حديث "٢٣٩٠-٢٣٩٣" ٢/ ٧٨٣-٧٨٦.

والترمذي: في أبواب الصيام، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، حديث "٧٢٤" ٣/ ٩٣، ٩٤.

وقال أبو عيسى: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح".

وابن ماجه: في كتاب الصوم، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما في رمضان، حديث "١٦٧١" ١/ ٥٣٤.

والنسائي في السنن الكبرى، في الصوم.

انظر تحفة الأشراف ٩/ ٣٢٧.

وأخرجه الدارمي في كتاب الصوم، باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارا ٢/ ١١.

وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٢٤١ و٥١٦.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ٣٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ٣٥٨