تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧١- وللبخاري ومسلم عن ابن عباس، عن عمر، قريب من هذا١.

٢٧٢- وروى النسائي في السنن بإسناد جيد، عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف٢، عن خالته٣، قالت: "لقد أقرأناها رسول الله -ﷺ- آية الرجم:

= توضيح:

"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" أي: إذا زنيا وكانا محصنين، وهذه الآية منسوخة التلاوة ثابتة الحكم؛ ولذلك أكد سيدنا عمر -رضي الله عنه- حكمها، لئلا يتوهم متوهم أن حكم الزاني الجلد وحده، محصنا كان أو غير محصن. وقد تقدم في التوضيح في الحديث قبله قول الإمام النووي: الإجماع على هذا.

وسيأتي في الحديث بعده عن ابن عباس عن عمر -رضي الله عنهما- ما يزيد ذلك وضوحا، وانظر تفصيل هذا الموضوع في الفتح ١٢/ ١٣٧-١٥٩.

١ البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفارة والردة، باب "٣٠" الاعتراف بالزنا ٨/ ٢٥. ولفظه:

"عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف.

قال سفيان: كذا حفظت، ألا وقد رجم رسول الله -ﷺ- ورجمنا بعده".

وفي باب "٣١" رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ٨/ ٢٥-٢٨ في حديث السقيفة الطويل.

وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "١٦" ما ذكر النبي -ﷺ- وحضّ على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة ... إلخ ٨/ ١٥٢ مختصرا جدا، وفيه قصة.

ومسلم في كتاب الحدود، باب رجم الثيب من الزنا، حديث "١٥" ٣/ ١٣١٧.

وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم على الثيب، حديث "١٤٣٢" ٤/ ٣٨.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، في الرجم.

انظر تحفة الأشراف ٨/ ٤٩.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب الرجم، حديث "٢٥٥٣" ٢/ ٨٥٣.

٢ هو: أسعد بن سهل بن حنيف -بضم المهملة- الأنصاري أبو أمامة، معروف بكنيته معدود في الصحابة، له رؤية، لم يسمع من النبي ﷺ. مات سنة مائة، رضي الله تعالى عنه.

الإصابة ١/ ١٨١، التهذيب ١/ ٢٦٣.

٣ خالته هي: العجماء الأنصارية. وذكر ابن حجر في الإصابة في ترجمتها الحديث المتقدم، وعزاه للطبراني وابن مندة.

الإصابة ٨/ ٢٣.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ٣٢٩