تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الثاني:

٢٦٣- عن عائشة -رضي الله عنها- في حديث بَرِيرة١: "أن رسول الله -ﷺ- قال لها: "خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أَعْتَقَ" ".

رواه البخاري ومسلم٢.

= وفي كتاب مناقب الأنصار، باب "٤٥" هجرة النبي -ﷺ- وأصحابه إلى المدينة ٤/ ٢٥٢.

وفي كتاب النكاح، باب "٥" من هاجر أو عمل خيرا ليتزوج امرأة، فله ما نوى ٦/ ١١٨.

وفي كتاب الأيمان والنذور، باب "٢٣" النية في الأيمان ٧/ ٢٣١.

وفي كتاب الحيل، باب "١" في ترك الحِيَل، وإن لكل امرئ ما نوى ... إلخ ٨/ ٥٩.

ومسلم: في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنية ... " حديث "١٥٥" ٣/ ١٥١٥.

وأبو داود: في كتاب الطلاق، باب فيما عني به الطلاب والنيات، حديث "٢٢٠١" ٢/ ٦٥١.

والترمذي: في أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء للدنيا، حديث "١٦٤٧" ٤/ ١٨٠.

وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".

والنسائي: في كتاب الطهارة، باب النية في الوضوء ١/ ٥٨.

وفي كتاب الطلاق، باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه ٦/ ١٥٨.

والنسائي: أيضا في السنن الكبرى: في الرقائق، وفي الطلاق.

انظر تحفة الأشراف ٨/ ٩٢.

وابن ماجه: في كتاب الزهد، باب النية، حديث "٤٢٢٧" ٢/ ٤١٣.

وأخرجه بلفظ أحمد ١/ ٢٥ و٤٣.

كلهم بلفظ قريب من لفظه.

١ بريرة: مولاة عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنهما- كانت لعتبة بن أبي لهب -رضي الله عنه- وقيل: لبعض بني هلال، فكاتبوها ثم اشترتها عائشة، وجاء الحديث في شأنها رضي الله عنها.

الإصابة ٧/ ٥٣٥، التهذيب ١٢/ ٤٠٣.

٢ البخاري في كتاب البيوع، باب "٧٣" إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل ٣/ ٢٩، وفيه قصة.

وفي كتاب المكاتب، باب "١" المكاتب ونجومه في كل سنة نجم.

وفي باب "٢" ما يجوز في شروط المكاتب.

وفي باب "٣" استغاثة المكاتب وسؤاله الناس.

وفي باب "٥" إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك، ٣/ ١٢٦-١٢٨.

ومسلم في كتاب الإمام مالك: في الموطأ، باب في كتاب العتق والولاء لمن أعتق، حديث "١٧" ٢/ ٧٨٠.

توضيح:

الولي: الناصر.

والولاء في الحديث: يعني ولاء العتق، وهو إذا مات المعتَق -بفتح التاء- ورثه معتِقه -بكسر التاء- وكانت العرب تبيعه وتهبه، فنهى عنه رسول الله -ﷺ- لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة.

النهاية مادة "ولي" ٥/ ٢٢٧.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ٣١٩