تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: لنا أنهم خصوا: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾ ١ بقوله، ﷺ: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها" ٢.

٢٠٨- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -ﷺ- أن تنكح المرأة على عمتها، أو خالتها" رواه الجماعة٣.

٢٠٩- وللبخاري مثله عن جابر٤.

قوله: و﴿يُوصِيكُمُ اللَّه﴾ ٥ بقوله: "لا يرث القاتل، ولا الكافر من

١ من الآية "٢٤" في سورة النساء.

٢ انظر مختصر المنتهى ص"١٣٣".

٣ البخاري: في كتاب النكاح، باب "٢٧" لا تنكح المرأة على عمتها ٦/ ١٢٨ وفيه لفظه.

ومسلم: في كتاب الزكاة، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث "٣٣-٤٠" ٢/ ١٠٢٨-١٠٣٠.

وأخرجه أبو داود: في كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن في النساء، حديث "٢٠٦٥، ٢٠٦٦" ٢/ ٥٥٣، ٥٥٤.

والترمذي: في أبواب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث "١١٢٦" ٣/ ٤٢٤.

وقال أبو عيسى: "حديث حسن صحيح".

والنسائي: في كتاب النكاح، باب الجمع بين المرأة وعمتها.

وفي باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ٦/ ٩٨.

وابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث "١٩٢٩" ١/ ٦٢١.

وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب الحالة التي يجوز للرجل أن يخطب فيها ٢/ ١٣٦.

وأخرجه الإمام أحمد: ٢/ ٢٢٩ و٤٢٣ و٤٢٦ و٤٣٢ و٤٧٤ و٥٠٨ و٥١٦.

٤ البخاري: في كتاب النكاح، باب "٢٧" لا تنكح المرأة على عمتها ٢/ ١٢٨.

وأخرجه النسائي: في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ٦/ ٩٨.

وأخرجه الإمام أحمد ٣/ ٣٣٨.

٥ إشارة إلى الآية ١١ في سورة النساء: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... الآية﴾ .

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ٢٧١