تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: لنا "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" مخصص لقوله، ﷺ: "فيما سقت السماء العشر" ١.

وهذان حديثان، الأول:

٢٠٥- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي -ﷺ- قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة" رواه البخاري ومسلم٢.

= دار الهجرة برواية سحنون ١/ ٢٠١، والخرشي على مختصر خليل ٢/ ٢٤٠، والمهذب للشيرازي ١/ ١٧٨، والوجيز للغزالي ١/ ١٠٣، والمجموع للنووي ٦/ ٢٨٦ و٢٩٢، وانظر الكافي لابن قدامة ١/ ٣٤٦، وكشاف القناع ٢/ ٣٦٣، وفتح الباري لابن حجر ٤/ ١٧٩-١٨٦، وعمدة القاري للعيني ١١/ ٤٣، ونيل الأوطار للشوكاني ٤/ ٣٠٤-٣١٠، وفقه الإمام البخاري في الحج والصيام للأخ الفاضل الدكتور نزار الحمداني ٢/ ٧٦٤-٧٧٤، حفظه الله.

١ انظر مختصر المنتهى ص"١٣٣".

٢ البخاري في كتاب الزكاة، باب "٣٢" زكاة الورق "وفيه لفظه".

وفي باب "٤٢" ليس فيما دون خمس ذود صدقة.

وفي باب "٥٦" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ٢/ ١٢١ و١٢٥ و١٣٣.

ومسلم في كتاب الزكاة، حديث "١-٥" ٢/ ٦٧٣-٦٧٥.

وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، حديث "١٥٥٨ و١٥٥٩" ٢/ ٢٠٨-٢١١.

وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، حديث "٦٢٦ و٦٢٧" ٣/ ٣.

وقال أبو عيسى: "حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح".

وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل ٥/ ١٧، ١٨.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث "١٧٩٣" ١/ ٥٧١.

وأخرجه الدارمي في كتاب الزكاة، باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب ١/ ٣٨٤.

وأخرجه الإمام أحمد ٣/ ٦ و٣٠ و٤٥ و٥٩ و٦٠ و٧٤ و٧٩ و٨٦ و٩٧.

توضيح:

الوسق بالفتح: ستون صاعا، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز. =

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ٢٦٩