تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٩- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -ﷺ- قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلول" رواه مسلم١.

ولو أن المصنف مثل هذا٢ بما صح من الأحاديث:

٢٠٠-[مثل قوله، ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ٣] .

= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في باب التسمية على الوضوء ١/ ٤٣، من طريق عبد الرحمن بن حرملة به، بسند الترمذي الأول.

ولفظه:

"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ... الحديث " وفيه زيادة.

قال الإمام الترمذي ١/ ٣٨، ٣٩ في الجامع:

قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد.

وقال: قال محمد بن إسماعيل، يعني الإمام البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن ا. هـ. "قلت": هو حديث سعيد بن زيد، الذي رواه الترمذي، وقد تقدم في التخريج.

وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٤: وأسند إلى الأثرم أنه قال: سألت أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء، فقال: لا أعلم فيها حديثا، وأرجو أن يجزئه الوضوء؛ لأنه ليس فيه حديث أحكم به.

"قلت": وبقية الطرق معلولة، وقد ذكر هذا المصنف، عليه رحمة الله تعالى.

وانظر نصب الراية ١/ ٣-٨، والتلخيص الحبير ١/ ٧٢-٧٦.

١ مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث "١" ١/ ٢٠٤. ولفظه: "لا تقبل صلاة ... الحديث ".

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث "٢٧٢" ١/ ١٠٠. وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٥١ و٧٣.

٢ من ف "لهذا".

توضيح:

قوله، ﷺ: "ولا صدقة من غلول".

الغلول بضم الغين: الخيانة، وأصله: السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة.

انظر شرح الحديث عند النووي على مسلم "٣/ ١٠٢-١٠٤".

٣ الحديث رواه عبادة بن الصامت، رضي الله عنه. أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب "٩٥" وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها، في الحضر والسفر ... إلخ ١/ ١٨٤ بلفظه. =

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ٢٦٥