تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: لنا لو [صح] ١ لم يقل٢ ﷺ: "فليكفر عن يمينه".

١٩٣- عن أبي هريرة، أن النبي -ﷺ- قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير".

رواه مسلم٣.

١٩٤- وفي الصحيحين عن جماعة نحو هذا٤.

١ في النسختين: "لو لم يصح" وهو خطأ، وما أثبته من مختصر المنتهى ومن الموافقة نقلا عن المصنف.

٢ في ف: زيادة كلمة "قوله" بعدها. وفي الأصل ومختصر المنتهى كما أثبته. وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٢٦".

٣ مسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ... إلخ، حديث "١١-١٤" ٣/ ١٢٧٢.

وأخرجه الترمذي في أبواب النذور والأيمان، باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، حديث "١٥٣٠" ٤/ ١٠٧. وقال أبو عيسى: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح".

وأخرجه الإمام أحمد ١/ ٣٦١.

٤ كذا في النسختين ولعل العبارة: "وفي الصحيحين عن جماعة من الصحابة نحو هذا" والله أعلم.

قلت: وفي الباب: عن عبد الرحمن بن سمرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأم سلمة.

انظر جامع الترمذي ٤/ ١٠٧.

وسأكتفي بتخريج حديث عبد الرحمن بن سمرة، وعدي بن حاتم -رضي الله عنهما- وبقية الصحابة -رضي الله عنهم- مخرجة أحاديثهم في كتب السنن في الباب.

فحديث عبد الله بن سمرة، رضي الله عنه:

أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب "١" قول الله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ ٧/ ٢١٦ وفيه زيادة.

وفي كتاب الأحكام، باب "٥" من لم يسأل الإمارة أعانه الله.

وفي باب "٦" من سأل الإمارة وكل إليها ٨/ ١٠٦.

ومسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ... إلخ، حديث "١٩" ٣/ ١٢٧٣.

وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث "٣٢٨٧، ٣٢٧٨" ٣/ ٥٨٤، ٥٨٥. =

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ٢٥٨