تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٠- "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"١.

لم أر بهذا٢ قط سندا، وسألت عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج، وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مرارا، فلم يعرفاه بالكلية٣.

قوله: كحكمهم: بحكم ماعز في الزنا٤.

١ انظر مختصر المنتهى ص"١١٧".

٢ في ف: "لهذا".

٣ نقل الحافظ ابن حجر في الموافقة ل١٢٩ ب كلام الحافظ ابن كثير هذا، ثم قال: وكذا قال السبكي أنه سأل الذهبي عنه فلم يعرفه.

وقال الملَّا علي القاري في المصنوع ص٩٥: لا أصل له، قاله العراقي وغيره.

وقال العجلوني في كشف الخفا ١/ ٤٣٦، ٤٣٧: ليس له أصل بهذا اللفظ، كما قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي.

وقال الزركشي في المعتبر "ل٥١ ب": لا يعرف بهذا اللفظ، لكن معناه ثابت. رواه الترمذي والنسائي من حديث مالك، عن محمد بن المنكدر، عن أميمة بنت رقيقة ... إلخ. انتهى.

قلت: وحديث أميمة -رضي الله عنها- أخرجه الترمذي في أبواب السير، باب ما جاء في بيعة النساء، حديث "١٥٩٧" ٤/ ١٥١، ١٥٢. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".

وأخرجه الإمام النسائي في كتاب البيعة، باب بيعة النساء ٨/ ١٤٩.

وأخرجه أيضا في السنن الكبرى في التفسير، وفي السير. انظر تحفة الأشراف "١١/ ٢٦٩".

وأخرجه الإمام مالك في كتاب البيعة، باب ما جاء في البيعة ٢/ ٩٨٢ ولفظه:

عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: "أتيت رسول الله -ﷺ- في نسوة بايعنه على الإسلام،

فقلن: يا رسول الله، نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، فقال رسول الله، ﷺ: "فيما استطعتن وأطقتن" قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله، ﷺ: "إني لا أصافح النساء. إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة".

٤ انظر مختصر المنتهى ص"١١٨".

وماعز هو: ابن مالك الأسلمي -صحابي- وهو الذي رجم في عهد النبي ﷺ. وجاء في بعض طرق الحديث أن النبي -ﷺ- قال فيه: "لقد تاب توبة، لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم" الإصابة ٥/ ٧٠٥.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ٢٤٥