تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه البخاري ومسلم١.

قوله: وبمثل قوله ﷺ: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" ٢.

١ البخاري في كتاب البيوع، باب "١٠٠" شراء المملوك من الحربي ... إلخ ٣/ ٣٩ وفيه لفظه.

وفي البيوع أيضا في باب "٣" تفسير المشبهات ٣/ ٥.

وفي كتاب الوصايا، باب "٤" قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي ... إلخ ٣/ ١٨٧.

وفي كتاب المغازي، باب "٥٣" وقال الليث ... إلخ ٥/ ٩٦.

وفي كتاب الفرائض، باب "١٨" الولد للفراش، حرة كانت أو أمة.

وفي باب "٢٨" من ادعى أخا أو ابن أخ ٨/ ٩ و١١.

وفي كتاب الحدود، باب "٢٣" للعاهر الحجر ٨/ ٢٢ مختصرا.

وفي كتاب الأحكام، باب "٢٩" من قضى له بحق أخيه ... إلخ ٨/ ١١٦.

ومسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، حديث "٣٦" ٢/ ١٠٨٠.

وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب الولد للفراش، حديث "٢٢٧٣" ٢/ ٧٠٣.

وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب فراش الأمة ٦/ ١٨١.

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، حديث "٢٠" ٢/ ٧٣٩.

وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب الولد للفراش ١/ ١٥٢.

وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ١٢٩ و٢٣٧.

توضيح:

قال الحافظ في الفتح ٤/ ٢٩٣:

قوله ﷺ: "احتجبي منه يا سودة" مع كونه أخاها لأبيها، لكن رأى الشبه البين فيه من غير زمعة؛ أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطيا في قول الأكثر.

وقال النووي في شرح مسلم ١٠/ ٣٩:

في قوله: "رأى شبها بينا بعتبة" ثم قال ﷺ: "الولد للفراش" دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد، إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش.

وقوله ﷺ: "وللعاهر الحجر" قال العلماء: العاهر الزاني، والعهر الزنا.

ومعنى هذا، أي: له الخيبة ولا حق له في الولد، وعادة العرب تقول: له الحجر وبفيه الأثلب، أي: التراب. وقيل: المراد بالحجر هنا: أن يرجم بالحجارة.

وكانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، فجاء الإسلام بإبطال ذلك بإلحاق الولد بالفراش الشرعي.

٢ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١١٣".

وفيه: "ويمثل بقوله، عليه الصلاة والسلام".

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ٢٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ٢٣١