تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي١، أن رسول الله -ﷺ- كتب إليه: أن "ورِّث امرأة أشيم الضبابي ٢ من دية زوجها".

رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي وقال: حسن صحيح، ورواه الشافعي٣.

قوله: وأما مخالفة ابن عباس، خبر أبي هريرة: "توضئوا مما [مسته] ٤ النار".

١٢٣- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: "توضئوا مما مست النار".

رواه مسلم، والترمذي، وعنده:

فقال ابن عباس لأبي هريرة: "أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله -ﷺ- فلا تضرب له مثلا"٥.

١ الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي، أبو سعيد صحابي، عقد له النبي -ﷺ- لواء، وكان سيافا لرسول الله ﷺ، قائما على رأسه، متوحشا بسيفه، رضي الله تعالى عنه. الإصابة ٣/ ٤٧٧.

٢ أشيم -بفتح الهمزة وسكون المعجمة بوزن أحمد- الضبابي قُتل خطأ في حياة النبي -ﷺ- مسلما، فأمر ﷺ الضحاك أن يورِّث امرأته من ديته، رضي الله عنه.

انظر الإصابة ١/ ٦٧، وأسد الغابة ١/ ١١٩.

٣ أبو داود: في كتب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، حديث "٢٩٢٧" ٣/ ٣٣٩. والنسائي: في الفرائض، في السنن الكبرى، انظر تحفة الأشراف ٤/ ٢٠٢.

وابن ماجه: في كتاب الديات، باب الميراث من الدية، حديث "٢٦٤٢" ٢/ ٨٨٣.

والترمذي: في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، حديث "٢١١٠" ٤/ ٤٢٥، ٤٢٦ واللفظ له.

والشافعي: في مسنده، ص٢٠٣.

وأخرجه: الإمام أحمد ٣/ ٤٥٢.

٤ في الأصل "مست"، وفي ف والمختصر كما أثبته. انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٨٨".

٥ مسلم في كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، حديث "٣٥٢، ٣٥٣" ١/ ٢٧٢، ٢٧٣. =

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ٢٠٢