تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا". وفي دية الأصابع باعتبار منافعها.

بقوله: "في كل أصبع عشر" وفي ميراث الزوجة من الدية١.

هذا الكلام يشتمل على ثلاثة أحاديث قدمها عمر -رضي الله عنه- على رأيه.

فالأول: وهو تركه القياس في الجنين للخبر.

١١٩- عن المغيرة بن شعبة عن عمر "أنه استشارهم في أملاص المرأة٢، فقال المغيرة: قضى النبي -ﷺ- فيه بالغرة، عبدا أو أمة٣. فشهد محمد بن مسلمة، أنه شهد النبي -ﷺ- قضى به".

رواه البخاري، ومسلم٤.

وعند أبي داود من حديث طاوس: أن عمر، قال: "الله أكبر، لو لم أسمع هذا، لقضينا بغير هذا"٥.

١ انظر مختصر المنتهى ص"٨٨".

٢ أملاص المرأة: هي التي تضرب على بطنها فتلقي جنينها. وأملصت المرأة بولدها أي: أسقطت. انظر شرح الحديث في فتح الباري ١٢/ ٢٤٧-٢٥٢، وانظر مادة "ملص" في صحاح الجوهري ٣/ ١٠٥٧.

٣ في صحيح البخاري بعدها "قال: ائت من يشهد معك" وفي النسختين غير مذكورة.

٤ البخاري: في كتاب الديات، "٢٥" جنين المرأة ٨/ ٤٥.

وأخرجه أيضا: في كتاب الاعتصام بالسنة، باب "١٣" ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله ... إلخ ٨/ ١٥٠ وفيه قصة.

ومسلم: في كتاب القسامة، باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، حديث "٣٩" ٣/ ١٣١١.

٥ أخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب دية الجنين، حديث "٤٥٧٠ و٤٥٧١ و٤٥٧٣" ٤/ ٦٩٧-٦٩٩ وفي الأخير: حديث طاوس.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ١٩٥