تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: لما أمرهم بالتمتع، تمسكوا بفعله١.

في البخاري، ومسلم، وغيرهما.

٢٥ و٢٦- عن جابر، وابن عمر، وغيرهما "أن رسول الله -ﷺ- في حجة الوداع أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أن يحل من إحرامه، وأن يجعل حجته عمرة، وأن رسول الله -ﷺ- ثبت على إحرامه، وأن الناس استعظموا ذلك، وأن رسول الله -ﷺ- قال: "لولا أن معي الهدي لأحللت" "٢.

١ انظر مختصر المنتهى ص٥٢.

٢ حديث جابر، رضي الله عنه.

في البخاري: في كتاب الحج، باب "٣٣" التمتع والقران والإفراد ... إلخ ٢/ ١٥٢.

وفي باب "٨١" تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ... إلخ ٢/ ١٧١.

وفي كتاب العمرة، باب "٦" عمرة التنعيم ٢/ ٢٠٠.

وفي كتاب التمني، باب "٣" قول النبي، ﷺ: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت" ٨/ ١٢٨.

وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "٢٧" "نهى النبي -ﷺ- على التحريم، إلا ما تعرف إباحته" ٨/ ١٦١.

ومسلم: في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز الإفراد والتمتع والقران. حديث "١٣٨" و"١٤١" و"١٤٢" و"١٤٣".

وفي باب حجة النبي -ﷺ- حديث "١٤٧" ٢/ ٨٨٢-٨٨٦.

وأخرجه أبو داود: في كتاب المناسك، باب في إفراد الحج، حديث "١٧٨٧"، "١٧٨٨" ٢/ ٣٨٦،٣٨٧.

وفي باب صفة حجة النبي -ﷺ- حديث "١٩٠٥ " ٢/ ٤٥٥-٤٦٤.

وأخرجه: ابن ماجه، في كتاب المناسك، باب فسخ الحج، حديث "٢٩٨٠" ٢/ ٩٩٢، مختصرا.

وفي باب حجة رسول الله -ﷺ- حديث "٣٠٧٤" ٢/ ١٠٢٢-١٠٢٧.

وأما حديث ابن عمر، رضي الله عنه:

فأخرجه البخاري: في كتاب الحج، باب "١٠٤" باب من ساق البُدْن معه ١/ ١٨١.

ومسلم: في كتاب الحج، باب وجوب الحج على المتمتع والقارن، حديث "١٧٤" ٢/ ٥٠١.

"قلت": وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأنس، وأسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهم أجمعين.

فحديث عائشة، رضي الله عنها: =

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ١١٢