تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١- وفيهما، عن أبي هريرة١.

١٢- وعائشة، مثله٢.

= ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "٥٥" و"٥٦" ٢/ ٧٧٤.

"قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصوم، باب في الوصال، حديث "٢٣٦٠" ٢/ ٧٦٦.

وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصيام، حديث "٣٨" ١/ ١٠٠.

ولفظهم فيه اختلاف يسير عن لفظ الحديث في الكتاب.

توضيح:

الوصال: المواصلة في الصوم، وهو: أن يصوم يومين أو ثلاثة لا يفطر فيها.

انظر جامع الأصول ٦ / ٣٨٠.

قال الحافظ في الموافقة: خ ل١٤ ب: "قوله: والوصال: يريد أن من خصائصه -ﷺ- جواز الوصال....".

١ البخاري: في كتاب التمني، باب "٩" ما يجوز في اللّوّ، وقول الله تعالى: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً﴾ ٨/ ١٣١.

ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "٥٧" و"٥٨" ٢/ ٧٧٤، ٧٧٥.

وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "٣٩" ١/ ٣٠١.

وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٧ و٥١٦.

٢ البخاري: في كتاب الصوم، باب "٤٨" الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام ... إلخ ٢/ ٢٤٢.

ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "٦١" ٢/ ٧٧٦.

وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ٨٩ و٩٣.

توضيح:

قال الزركشي في المعتبر خ ل٨ أ:

"قلت: إن أراد المصنف بكون الوصال من الخصائص، مطلق الوصال، فلا يصح؛ لما في صحيح البخاري "في كتاب الصوم باب "٤٨" الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام ... إلخ ٢/ ٢٤٢" عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: " ... فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر...." وإن أراد زيادة عليه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أنه -ﷺ- نهى عن الوصال وقال: "إني لست كهيئتكم" فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما، ثم قال: ومواصلته -ﷺ- بهم ليس تقريرا، بل =

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ١٠٣