تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اذهب به وهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته. وفي لفظ: وعلينا رضاعه رواه سعيد في سننه.

[وينفق عليه مما معه إن كان] لوجوب نفقته في ماله، وما معه فهو ماله.

[فإن لم يكن فمن بيت المال] لما تقدم.

[فإن تعذر اقترض عليه] أي: على بيت المال.

[الحاكم فإن تعذر] الإقتراض، أو الأخذ من بيت المال.

[فعلى من علم بحاله] الإنفاق عليه، لأن به بقاءه فوجب، كإنقاذ الغريق، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ ١

[والأحق بحضانته واجده] لما تقدم عن عمر، ولسبقه إليه فكان أولى به.

[إن كان حرًا مكلفًا رشيدًا] لأن منافع القن مستحقة لسيده، فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه، وغير المكلف لا يلي أمر نفسه فغيره أولى، وكذا السفيه.

[أمينًا عدلًا، ولو ظاهرًا] كولاية النكاح، ولما سبق.

١ المائدة من الآية/٣.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ٤٦٦