تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الحجر

مدخل

مدخل

...

كتاب الحجر

[وهو: منع المالك من التصرف في ماله. وهو نوعان:]

[الأول: لحق الغير، كالحجر على مفلس] لحق الغرماء على.

[راهن] لحق المرتهن.

[ومريض] مرض الموت المخوف، فيما زاد على الثلث من ماله، لحق الورثة.

[وقن، ومكاتب] لحق السيد.

[ومرتد] لحق المسلمين، لأن تركته فيء، وربما تصرف فيها تصرفًا يقصد به إتلافها، ليفوتها عليهم.

[ومشتر] شقصًا مشفوعًا.

[بعد طلب الشفيع] له، لحق الشفيع.

[الثاني:] المحجور عليه.

[لحظ نفسه كعلى صغير، ومجنون، وسفيه] لقوله تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ ١ الآية قال سعيد وعكرمة: هو مال اليتيم لا تؤته إياه، وأنفق عليه. فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. وقال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

١ النساء من الآية/٤.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ٣٧٧