تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب العارية

مدخل

مدخل

...

كتاب العارية

وهي مستحبة بالإجماع لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ ١ وهي من البر وقال تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ ٢ قال ابن عباس، وابن مسعود: العواري وفسرها ابن مسعود قال: القدر والميزان والدلو قال في الشرح: وهي غير واجبة في قول الأكثر لحديث: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع".

[منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها] كأعرتك هذه الدابة، أو اركبها، أو استرح عليها، ونحوه، وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه، وتغطيته بكسائه لبرده فإذا ركب الدابة، أو استبقى الكساء كان قبولًا.

[بشروط ثلاثة: كون العين منتفعًا بها مع بقائها] لأن النبي ﷺ استعار من أبي طلحة فرسًا فركبها واستعار من صفوان بن أمية أدراعًا رواه أبو داود. وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه.

[وكون النفع مباحًا] لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع فلا تصح الإعارة لغناء أو زمر ونحوه. وتصح إعادة كلب لصيد،

١ المائدة من الآية/٣.

٢ الماعون من الآية/٧.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ٤٢٩